المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ، على وجه الخصوص، الإجراءات التالية لتحفيز العمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات العمالات أو الأقاليم:
- –تقديم المساعدة القانونية من أجل تأسيس هذه المجموعات؛
- –تقديم الدعم التقني لهذه المجموعات من أجل تمكينها من إنجاز مشاريع مشتركة أو تدبير مرافق ذات فائدة عامة؛
- –تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي هذه المجموعات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.309 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.309 بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ، على وجه الخصوص، الإجراءات التالية لت
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.