يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.352 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.352 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه رقم 112.14 ، يحدد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.