مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.353

مرسوم رقم 2.17.353 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة

مرسوم يتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجماعة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 156 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 156 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد تبويب ميزانية الجماعة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.