يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.353 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.353 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 156 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد تبويب ميزانية الجماعة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الح
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.