مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)
مرسوم بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نص الإصدارمرسوم رقم 2.17.400 صادر في 17 من ذي القعدة 1438 (10 أغسطس 2017) بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6602 بتاريخ 16 ذو الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)، ص 4899.
مرسوم رقم 2.15.646 صادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و 7.59 و 8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة1 رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 5.59 و 7.59 و 8.59 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.839 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015) بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ولا سيما المادة 5 منه؛
وعلى اقتراح لجنة النسخة الخاصة المحدثة بالمكتب المغربي الحقوق المؤلفين، فيما يتعلق بتحديد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1437 (28 يناير 2016)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحدد على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم، لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 8.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتم التصريح للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الأطراف الواردة في المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 المذكور، داخل أجل عشرين (20) يوما وذلك قبل تداولها عبر التراب الوطني أو القيام بالإجراءات الجمركية.
- 1 -الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)، ص 2635.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير التالية:
- –أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- –أن يكون طالب الإعفاء حاصلا على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛
- –أن يكون الاستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب الإعفاء؛
- –أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
علاوة على ذلك، يشترط:
- –أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات بالمغرب؛
- –أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.