مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير التالية:

  1. –أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
  2. –أن يكون طالب الإعفاء حاصلا على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛
  3. –أن يكون الاستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب الإعفاء؛
  4. –أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

ف 2علاوة على ذلك، يشترط:

  1. –أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات بالمغرب؛
  2. –أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.400 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحدد على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم، لائحة دعامات التسجيل ا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 8.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتم التصريح للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الأطراف الوارد
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير ال
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
فهرس النص كاملا · 4 مواد