المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير التالية:
- –أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- –أن يكون طالب الإعفاء حاصلا على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛
- –أن يكون الاستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب الإعفاء؛
- –أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
ف 2علاوة على ذلك، يشترط:
- –أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات بالمغرب؛
- –أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.400 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحدد على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم، لائحة دعامات التسجيل ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 8.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتم التصريح للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الأطراف الوارد
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير ال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.