مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
مرسوم بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.18.511 الصادر في 17 من ذي القعدة 1439 (31 يوليو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6707 بتاريخ 29 ذو الحجة 1439 (10 سبتمبر 2018)، ص 8203.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لا سيما المواد 3 و 17 و 27 و 28 و 36 و 54 و 57 و 69 و 73 و 90 و 91 منه؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 57 والمادة 73 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، يراد بالإدارة المختصة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية
لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ، يحدد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة المذكورة في ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
المادة الثالثة
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ، لا ينبغي أن يقل مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري من خمسين (50) مليون درهم.
المادة الرابعة
لتطبيق أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 تتم المصادقة على النظام الأساسي ل »جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري« وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية السوق الرساميل.
المادة الخامسة
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
- 1 -قائمة الأدوات المالية ذات سيولة المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
- 2 -قائمة الأنشطة ذات الصلة التي يجوز لشركة التدبير أن تمارسها والمشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
- 3 -كيفيات تحديد قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 54 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر؛
- 4 -حدود اقتراضات وحدود اقتراضات الخزينة المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر؛
- 5 -القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة؛
- 6 -نسبة وكيفيات حساب العمولة المفروضة أداؤها على هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادة 90 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
- 7-قائمة الحقوق العينية المرتبطة بالأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء وبالعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه؛
- 8-معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر؛
- 9 -شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
- 10 -الشروط المنصوص عليها في المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 المتعلقة بمنح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 3 من القانون المذكور؛
- 11 -حسابات التسوية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في الماد 75 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر؛
- 12 -شروط وكيفيات توزيع المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم برسم سنة محاسبية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون السالف الذكر رقم 70.14.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.