مادة madda
FR

لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ، يحدد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة المذكورة في ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 57 والمادة 73 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، يراد بالإدارة المخ
  2. المادة الثانيةلتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ، يحدد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة المذكور
  3. المادة الثالثةلتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ، لا ينبغي أن يقل مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل ش
  4. المادة الرابعةلتطبيق أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 تتم المصادقة على النظام الأساسي ل »جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري« وكذا على كل تغيير ي
  5. المادة الخامسةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد