مرسوم رقم 2.17.463 يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية
مرسوم رقم 2.17.463 صادر في 25 من صفر 1439 (14 نوفمبر 2017) يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولاسيما المادتين 5 و 8 منه؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولاسيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولاسيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- 1-العسل: المادة الحلوة الطبيعية التي ينتجها النحل من صنف »mellifera Apis« انطلاقا من رحيق النباتات أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات أو من الإفرازات التي تتركها الحشرات المصاصة على الأجزاء الحية من النباتات والتي يقوم النحل بجمعها وتحويلها وإيداعها وتجفيفها وتخزينها وتركها تنضج داخل أقراص الخلية؛
- 2-عسل الزهور أو عسل الرحيق: العسل المحصل عليه من رحيق النباتات؛
- 3-عسل المغثر: العسل المحصل عليه، أساسا، من الإفرازات التي تتركها الحشرات المصاصة على الأجزاء الحية من النباتات أو انطلاقا من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات؛
- 4-منتجات خلية النحل الأخرى، غير العسل:
- أ)الغذاء الملكي: مادة تميل إلى البياض لزجة تفرزها النحلات العاملة خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس (5) إلى اليوم الرابع عشر (14) من حياتها؛
ب)صمغ النحل(Propolis): مادة راتنجية لزجة ذات لون أصفر أو بني داكن تفرزها بعض النباتات، ويقوم النحل بجمعها واستعمالها لختم خليته ولتعقيم الخلايا السداسية قبل وضع الملكة بيضها ولمحاربة الكائنات الغريبة؛
- ج)حبوب اللقاح: حبيبات صغيرة جدا ذات شكل شبه بيضوي يبلغ قطرها بضعة عشرات ميكرومترات تنتجها الأزهار وتنقلها الريح بسهولة لتلتصق بالرجلين الخلفيتين للنحل؛
- د)شمع النحل: مادة ينتجها النحل وتستخدم في صناعة الخلايا السداسية الموجودة في الخلية حيث يتم تخزين العسل ونمو اليرقات.
المادة 3
يتكون العسل، أساسا، من الفركتوز والكليكوز، ويحتوي على مواد أخرى مثل الأحماض العضوية والأنزيمات وعند الاقتضاء جزيئات صلبة تتأتى من جني العسل. ويمكن أن يكون عبارة عن مادة سائلة أو لزجة أو متبلورة جزئيا أو كليا.
يمكن عرض العسل، قصد تسويقه، في شكل شهد أو محتويا على أجزاء من الشهد أو خاليا منها.
المادة 4
يجب أن يكون العسل الذي يتم تسويقه باعتباره عسلا أو باعتباره مكونا يدخل في تركيبة منتوج غذائي خاليا من كل المواد العضوية وغير العضوية الغريبة على تركيبته، وأن يستجيب لخصائص العسل الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ويحدد نفس القرار الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي يجب أن تستجيب لها منتجات خلية النحل الأخرى .
المادة 5
يجب ألا يكون للعسل، أثناء فحص خصائصه الذوقية أي ذوق أو رائحة غريبة؛ وألا تظهر عليه أي علامة من علامات التخمير. ويجب ألا تميزه أية حموضة يتم تغييرها بطريقة اصطناعية. ويجب ألا يتم تسخينه بشكل يؤدي إلى تدمير أنزيماته الطبيعية أو الحد من فعاليتها بشكل ملحوظ.
يجب ألا يتم استعمال أية معالجة كيميائية أو بيوكيميائية للتأثير على تبلور العسل.
المادة 6
يجب ألا تتم إزالة حبوب اللقاح أو أي مكون آخر خاص بالعسل ما لم يكن ذلك ضروريا لإزالة المواد العضوية أو غير عضوية الغريبة.
عندما يتم تسويق العسل دون الشهد أو دون احتوائه على أجزاء من الشهد، وجبت تصفيته بعد استخراجه.
المادة 7
يجب أن تطابق نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والأدوية البيطرية في المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وفي حالة عدم وجودها، معايير الدستور الغذائي.
المادة 8
يجب توضيب المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه في حاويات ملائمة ونظيفة تتكون من مواد معدة لتتصل بالمنتجات الغذائية وتستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 9
لا يجوز استعمال تسمية "عسل" إلا للإشارة للعسل كما تم تعريفه في البند 1) من المادة 2 أعلاه. ويعتبر استعمال كلمة "عسل" للإشارة لكل منتوج غذائي آخر غير العسل غشا في مدلول القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.
عندما يستعمل العسل كمكون في منتوج غذائي، يمكن استعمال تسمية "العسل" في تسمية المنتوج الغذائي المذكور.
المادة 10
يجب أن تتم عنونة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى، خلال جميع مراحل تسويقها، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
علاوة على ذلك، عندما يتم توضيب العسل في حاويات قصد بيعه لمستهلك نهائي، وجب أن تتضمن عنونته:
- –بيان: "عسل المغرب" عندما يتم إنتاج هذا العسل، كليا، في المغرب؛
- –بيان: "عسل مستورد" عندما تتم إعادة توضيبه في المغرب بعد استيراده؛
- –بيان: "مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد" في حالة مزج عسل مستورد مع عسل المغرب.
غير أنه، لا يمكن الإشارة، في بطاقة العنونة إلى بيان "مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد" إلا إذا كانت نسبة العسل المنتج في المغرب تفوق 50 في المئة من إجمالي المزيج المذكور. وفي حالة العكس، يجب أن تتضمن بطاقة العنونة البيان "عسل مستورد."
المادة 11
علاوة على بيانات العنونة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، يمكن أن تتمم عنونة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى وكذا، عند الاقتضاء، المنتوجات الغذائية التي تحتوي عليها بما يلي:
- –بيان المصدر الزهري أو النباتي عندما يتأتى العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى، كليا أو أساسا، من المصدر المبين وتتوفر على خصائصه الذوقية والفيزيائية والكيميائية والمجهرية؛
- –بيان المصدر الجغرافي، عندما يتأتى العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى، كليا، من المكان المبين؛
- –بيان مميزات الجودة الخاصة؛
- –بيان، حسب الحالة، "عسل الزهور" أو "عسل الرحيق" أو "عسل المغثر."
المادة 12
تعتبر إضافة أي منتوج غذائي آخر أو مضاف غذائي أو هما معا للعسل الذي يتم تسويقه تحت مسمى "عسل" أو عند استعماله في منتوج غذائي وفق هذا المسمى، عملية أو معالجة غير مباحة وفق مدلول المادة 16 من القانون المذكور أعلاه رقم 13.83.
المادة 13
يجب أن تتوفر مؤسسات توضيب العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى على الترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
يجب على مستغلي مؤسسات التوضيب هاته ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف الذكر.
المادة 14
يجب على مستوردي المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473 السالف الذكر.
ويجب عليهم التأكد من الإشارة، في عنونة هذه المنتجات المستوردة، إلى البلد الأصلي أو المكان المتأتية منه طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر.
المادة 15
يجب أن يوجه العسل المستورد، قصد إعادة توضيبه في المغرب، حصريا، إلى مؤسسات التحويل أو مؤسسات توضيب العسل أو هما معا.
المادة 16
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنسخ، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مقتضيات الفصول 5 و 6 و 7 من الباب الثالث من القرار الصادر في 12 من رمضان 1346 (5 مارس 1928) في جعل ضابط لاصطناع أنواع السكر والسكر المستخرج من العنب أو الحبوب وغيرها وأنواع العسل والأثمار المطبوخة بالسكر وعصير الثمار المطبوخ والمجمد والأثمار المطبوخة بالسكر والمهروسة وفي ضبط المتاجرة بها.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 25 من صفر 1439 (14 نوفمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.