المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.463 يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية
ف 1لا يجوز استعمال تسمية "عسل" إلا للإشارة للعسل كما تم تعريفه في البند 1) من المادة 2 أعلاه. ويعتبر استعمال كلمة "عسل" للإشارة لكل منتوج غذائي آخر غير العسل غشا في مدلول القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.
ف 2عندما يستعمل العسل كمكون في منتوج غذائي، يمكن استعمال تسمية "العسل" في تسمية المنتوج الغذائي المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.463 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.463 يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان بجودة العسل ومنتجات
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- المادة 3يتكون العسل، أساسا، من الفركتوز والكليكوز، ويحتوي على مواد أخرى مثل الأحماض العضوية والأنزيمات وعند الاقتضاء جزيئات صلبة تتأتى من جني العسل. ويمكن أن يكون عبارة
- المادة 4يجب أن يكون العسل الذي يتم تسويقه باعتباره عسلا أو باعتباره مكونا يدخل في تركيبة منتوج غذائي خاليا من كل المواد العضوية وغير العضوية الغريبة على تركيبته، وأن يس
- المادة 5يجب ألا يكون للعسل، أثناء فحص خصائصه الذوقية أي ذوق أو رائحة غريبة؛ وألا تظهر عليه أي علامة من علامات التخمير. ويجب ألا تميزه أية حموضة يتم تغييرها بطريقة اصطنا
- المادة 6يجب ألا تتم إزالة حبوب اللقاح أو أي مكون آخر خاص بالعسل ما لم يكن ذلك ضروريا لإزالة المواد العضوية أو غير عضوية الغريبة.
- المادة 7يجب أن تطابق نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والأدوية البيطرية في المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، النصوص التنظيمية الجاري بها العم
- المادة 8يجب توضيب المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه في حاويات ملائمة ونظيفة تتكون من مواد معدة لتتصل بالمنتجات الغذائية وتستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لم
- المادة 9لا يجوز استعمال تسمية "عسل" إلا للإشارة للعسل كما تم تعريفه في البند 1) من المادة 2 أعلاه. ويعتبر استعمال كلمة "عسل" للإشارة لكل منتوج غذائي آخر غير العسل غشا ف
- المادة 10يجب أن تتم عنونة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى، خلال جميع مراحل تسويقها، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 11علاوة على بيانات العنونة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، يمكن أن تتمم عنونة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى وكذا، عند الاقتضاء، المنتوجات الغذائية التي تحتوي ع
- المادة 12تعتبر إضافة أي منتوج غذائي آخر أو مضاف غذائي أو هما معا للعسل الذي يتم تسويقه تحت مسمى "عسل" أو عند استعماله في منتوج غذائي وفق هذا المسمى، عملية أو معالجة غير
- المادة 13يجب أن تتوفر مؤسسات توضيب العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى على الترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
- المادة 14يجب على مستوردي المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسو
- المادة 15يجب أن يوجه العسل المستورد، قصد إعادة توضيبه في المغرب، حصريا، إلى مؤسسات التحويل أو مؤسسات توضيب العسل أو هما معا.
- المادة 16يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.