مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.25.1065 الصادر في 18 من رجب 1447 (8 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7475 بتاريخ 29 رجب 1447 (19 يناير 2026)، ص 238.
- المرسوم رقم 2.24.677 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4844.
- المرسوم رقم 2.22.681 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6099.
- المرسوم رقم 2.19.469 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4619.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر التالية:
- –إطار الممرضين؛
- –إطار القابلات؛
- –إطار تقنيي الصحة؛
- –إطار المروضين؛
- –إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي؛
- –الإطار الصحي العالي.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، الذي يتولى تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يقوم الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات تحت مسؤوليتهم ومراقبة الأطباء أو الصيادلة أو أطباء الأسنان، أو رؤسائهم المباشرين، حسب الحالة، بالمهام التالية:
- –تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وإعادة التأهيل؛
- –النهوض بتوعية السكان وتربيتهم الصحية؛
- –إعداد التصاميم العلاجية والتدخل والعمل على تنفيذها وتقييمها لفائدة المرضى وزبناء ورواد المصالح الصحية؛
- –المساهمة في تكوين الممرضين المساعدين واستكمال خبرتهم؛
- –الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تأهيل الممرضين الموضوعين تحت إشرافهم وتأطير عملهم؛
- –الاضطلاع بمهام التسيير الموكولة إليهم، لا سيما مصالح العلاجات التمريضية والترويضية؛
- –المساهمة في تسيير مختبرات التحليلات الطبية ومصالح تشخيص الأمراض بالأشعة، داخل المؤسسات الاستشفائية؛
- –المساهمة في البحث العلمي في ميدان التمريض والقبالة والترويض الطبي والتقنيات الصحية المختلفة؛
- –المساهمة في إعداد وتقييم البرامج الصحية والإشراف على تنفيذها؛
- –المشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث كل في مجال اختصاصه.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.