المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
ف 1إن الموظفين المنتمين إلى الدرجة الأولى من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يلجون الدرجة الممتازة، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ف 2غير أنه بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الدرجة الممتازة من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يلجون الدرجة الاستثنائية، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
ف 3وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ف 4ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين في الفقرة السابقة والمادة 23 بعده، تعتبر الدرجة الأولى والدرجة الممتازة والدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 10 و 11 وخارج السلم.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.535 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 18 – المادة 22- المادة 18تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 15 المكررة أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة
- المادة 19تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المشار إليها في المواد 14 و 15 و 15 المكررة أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ع
- المادة 20تحدد شروط وكيفيات وبرامج وامتحانات الكفاءة المهنية المشار إليها في المادتين 15 أعلاه و 24 بعده، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من السل
- المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم أو تعيينهم، حسب الحالة، تطبيقا للمواد 14 و 15 و 15 المكررة أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قاب
- المادة 22إن الموظفين المنتمين إلى الدرجة الأولى من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يلجون الدرجة الممتازة، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية ا