مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
مرسوم بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولا سيما المادة 3 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تطبيقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنة من المهن الفنية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 68.16 المذكور، وتمنح بطاقة مهنية تسمى «بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية» لمن يطلبها من الأشخاص الذاتيين الذين تنطبق عليهم أحكام البنود 4 و 5 و 6 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 68.16 ، أو من الإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي.
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة البطاقتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، وفق الشروط والمقتضيات المقررة في هذا المرسوم وبعد موافقة «لجنة البطاقة الفنية» المشار إليها في المادة 5 أدناه.
تحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية في خمس سنوات.
المادة 2
تشتمل بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية على بيانات يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 3
يتعين على طالب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب التاسع من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا تتعلق بممارسة المهنة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
ويمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين ولتقنيي وإداريي العروض الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولا سيما القانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16.
المادة 4
تحدد الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقني وإداريي الأعمال الفنية، وكذا طلب تجديدهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 5
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، لجنة تحت اسم «لجنة البطاقة الفنية» تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بنيل بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية والبت في منحهما، وفي سحبهما عند الاقتضاء.
المادة 6
تتكون «لجنة البطاقة الفنية» من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية العاملة في المجالات المشار إليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبرات متخصصة في كل مجال من المجالات المشار إليها أعلاه لدراسة الطلبات المتعلقة بنيل البطاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم بأعمال كتابة اللجنة مقرر وكاتب للجنة يتم تعيينهما من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة بوزارة الثقافة والاتصال، ولا يشاركان في التصويت.
يعين أعضاء «لجنة البطاقة الفنية» وكذا مقرر وكاتب اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين، يمكن تمديدها لسنة واحدة.
المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 13 أدناه.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون مداولات اللجنة سرية. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على ألا يقل عدد الحاضرين بمن فيهم الرئيس عن ستة (6) أعضاء.
المادة 8
تسجل مداولات وقرارات «لجنة البطاقة الفنية» في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى كتابة اللجنة.
ويتولى كاتب «لجنة البطاقة الفنية» تحضير الاجتماعات وتوجيه الاستدعاءات إلى أعضائها مرفقة بجدول الأعمال.
المادة 9
لا يسمح لأي عضو من أعضاء «لجنة البطاقة الفنية» أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 10
تعلل «لجنة البطاقة الفنية» كل قرار برفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما، وتوجهه كتابيا إلى المعني بالأمر عند طلبه داخل أجل شهرين.
المادة 11
تقوم «لجنة البطاقة الفنية» بالبت في طلبات سحب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالتين التاليتين:
- –في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تمس بشرف المهنة؛
- –إذا ثبت أن المعني بالأمر قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة.
المادة 12
في حالة رفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما من طرف «لجنة البطاقة الفنية»، يمكن للمعني بالأمر أن يطعن أمام اللجنة في قرارها، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج أشغالها أو من تاريخ تبليغه أو توصله بقرار سحب البطاقة.
ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلاء بملاحظاته، مع إمكانية الاستعانة بدفاعه، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ القرار النهائي للجنة إلى المعني بالأمر كتابيا.
المادة 13
تقوم «لجنة البطاقة الفنية» بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتعلن اللجنة عن نتائج أشغالها فور انتهائها، وتنشر أسماء المستفيدين من بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية بالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال التي تسهر على تسليم البطاقات الجاهزة.
المادة 14
كل طلب تم رفضه أو بطاقة تم سحبها من قبل «لجنة البطاقة الفنية» لا يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيهما إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الرفض أو السحب، مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قدمت بشأنها طعون من قبل أصحابها.
المادة 15
تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والمقرر وكذا كاتب اللجنة المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
ويمنح مبلغ هذه التعويضات من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
المادة 16
ينسخ المرسوم رقم 2.12.512 الصادر في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، غير أن بطاقة الفنان المسلمة طبقا لأحكامه في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الاعرج.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.