المادة 2
تشتمل بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية على بيانات يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من ال
- المادة 2تشتمل بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية على بيانات يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
- المادة 3يتعين على طالب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 4تحدد الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقني وإداريي الأعمال الفنية، وكذا طلب تجديدهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
- المادة 5تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، لجنة تحت اسم «لجنة البطاقة الفنية» تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بنيل بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفن
- المادة 6تتكون «لجنة البطاقة الفنية» من:
- المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 13 أدناه.
- المادة 8تسجل مداولات وقرارات «لجنة البطاقة الفنية» في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى كتابة اللجنة.
- المادة 9لا يسمح لأي عضو من أعضاء «لجنة البطاقة الفنية» أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 10تعلل «لجنة البطاقة الفنية» كل قرار برفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما، وتوجهه كتابيا إلى المعني بالأمر عند طلبه داخل أجل شهري
- المادة 11تقوم «لجنة البطاقة الفنية» بالبت في طلبات سحب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالتين
- المادة 12في حالة رفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما من طرف «لجنة البطاقة الفنية»، يمكن للمعني بالأمر أن يطعن أمام اللجنة في قرارها، وذل
- المادة 13تقوم «لجنة البطاقة الفنية» بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
- المادة 14كل طلب تم رفضه أو بطاقة تم سحبها من قبل «لجنة البطاقة الفنية» لا يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيهما إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الرفض أو السحب، مع إعادة
- المادة 15تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والمقرر وكذا كاتب اللجنة المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقاف
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.12.512 الصادر في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، غير أن بطاقة الفنان المسلمة طبقا لأحكامه في تاريخ نشر هذا
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.