مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.825

مرسوم رقم 2.17.825 في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة

مرسوم في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، ولا سيما المادة 23 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.

المادة 2

تضم مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين، الأقسام والمصالح التالية:

  1. –قسم التسخير، ويضم:
  2. –مصلحة وحدات التدخل العام؛
  3. –مصلحة الوحدات المرابطة بالحدود.
  4. –قسم الأمن العمومي، ويضم:
  5. –مصلحة تتبع وحدات الحرس الإقليمي؛
  6. –مصلحة حماية المنشآت؛
  7. –مصلحة المعلومة الميدانية.
  8. –قسم نظم المعلومات والاتصالات، ويضم:
  9. –مصلحة نظم المعلومات والشبكات؛
  10. –مصلحة الاتصالات.
  11. –قسم التكوين والتعاون، ويضم:
  12. –مصلحة التكوين والتأهيل؛
  13. –مصلحة التعاون.

المادة 3

تضم مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية الأقسام والمصالح التالية:

  1. –قسم تدبير الموارد البشرية، ويضم:
  2. –مصلحة تدبير شؤون الأطر؛
  3. –مصلحة تدبير شؤون رجال الصف.
  4. –قسم الصحة، ويضم:
  5. –مصلحة التطبيب والتمريض؛
  6. –مصلحة إدارة الصحة.
  7. –قسم الأعمال الاجتماعية، ويضم:
  8. –مصلحة التخطيط الاجتماعي؛
  9. –مصلحة المساعدة الاجتماعية.
  10. –قسم الشؤون القانونية، ويضم:
  11. –مصلحة تتبع الشكايات؛
  12. –مصلحة العدل العسكري.

المادة 4

تضم مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك الأقسام والمصالح التالية:

  1. –قسم التدبير المالي، ويضم:
  2. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  3. –مصلحة الأجور؛
  4. –مصلحة المشتريات.
  5. –قسم البنايات والممتلكات العقارية، ويضم:
  6. –مصلحة البنايات؛
  7. –مصلحة الممتلكات العقارية.
  8. –قسم العتاد والتجهيزات، ويضم:
  9. –مصلحة العتاد؛
  10. –مصلحة التجهيزات.
  11. –قسم حظيرة السيارات والتموين، ويضم:
  12. –مصلحة تدبير حظيرة السيارات؛
  13. –مصلحة الصيانة والتموين.

المادة 5

تشتمل كل قيادة جهوية على ما يلي:

  1. –مصلحة التنسيق الإداري والتقني؛
  2. –مصلحة التفتيش والمراقبة؛
  3. –المصلحة الجهوية للصحة؛
  4. –نيابة جهوية للأعمال الاجتماعية؛
  5. –مركز جهوي للتكوين؛
  6. –وحدة الدعم، تشتمل على فصائل للخدمات الإدارية والتقنية.

المادة 6

تشتمل كل قيادة إقليمية على ما يلي:

  1. –مكتب التسخير والاتصالات اللاسلكية؛
  2. –مكتب الموارد البشرية والتسيير الإداري والتقني؛
  3. –مكتب التفتيش والمراقبة؛
  4. –نيابة إقليمية للأعمال الاجتماعية.

المادة 7

يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، قسم تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى:

  1. –قسم المراقبة والضمان العسكري، الذي يضم:
  2. –مصلحة التقييم والمراقبة الإدارية؛
  3. –مصلحة الضمان العسكري.

المادة 8

يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، مكتب تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى» مكتب الضبط والأرشيف« .

المادة 9

يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، مركز تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى» مركز الاتصالات اللاسلكية« .

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية:

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.