تضم مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين، الأقسام والمصالح التالية:
- –قسم التسخير، ويضم:
- –مصلحة وحدات التدخل العام؛
- –مصلحة الوحدات المرابطة بالحدود.
- –قسم الأمن العمومي، ويضم:
- –مصلحة تتبع وحدات الحرس الإقليمي؛
- –مصلحة حماية المنشآت؛
- –مصلحة المعلومة الميدانية.
- –قسم نظم المعلومات والاتصالات، ويضم:
- –مصلحة نظم المعلومات والشبكات؛
- –مصلحة الاتصالات.
- –قسم التكوين والتعاون، ويضم:
- –مصلحة التكوين والتأهيل؛
- –مصلحة التعاون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.825 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.825 في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح المركز
- المادة 2تضم مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين، الأقسام والمصالح التالية:
- المادة 3تضم مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية الأقسام والمصالح التالية:
- المادة 4تضم مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك الأقسام والمصالح التالية:
- المادة 5تشتمل كل قيادة جهوية على ما يلي:
- المادة 6تشتمل كل قيادة إقليمية على ما يلي:
- المادة 7يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، قسم تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى:
- المادة 8يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، مكتب تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى» مكتب الضبط والأرشيف« .
- المادة 9يحدث، بكل مفتشية عامة للقوات المساعدة، مركز تابع مباشرة للمفتش العام، يسمى» مركز الاتصالات اللاسلكية« .
- المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالو