مرسوم رقم 2.18.02 بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب
مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من شعبان 1439 (10 ماي 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
ينجز التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالإعفاء المؤقت من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق نموذج تعده إدارة الضرائب بعد التأكد من ملكية المركبة ومخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة.
يجب أن يتضمن التصريح المذكور البيانات التالية:
- –اسم المصرح وعنوانه وصفته؛
- –نوع المركبة ونموذجها ورقمها في سلسة النموذج وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها؛
- –تاريخ توقف المركبة؛
- –سبب التوقف؛
- –وزن المركبة محملة؛
- –مرجع مخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة.
يمكن لملاك المركبات المتوقفة المعفاة مؤقتا من الضريبة طلب تسليم شهادة الإعفاء من لدن إدارة الضرائب.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.97.355 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) في شأن التصريح بالتوقف المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 المفروض بموجبها الرسم على محور المحرك.
المادة الثالثة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.