المادة الأولى
ف 1ينجز التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالإعفاء المؤقت من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق نموذج تعده إدارة الضرائب بعد التأكد من ملكية المركبة ومخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة.
ف 2يجب أن يتضمن التصريح المذكور البيانات التالية:
- –اسم المصرح وعنوانه وصفته؛
- –نوع المركبة ونموذجها ورقمها في سلسة النموذج وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها؛
- –تاريخ توقف المركبة؛
- –سبب التوقف؛
- –وزن المركبة محملة؛
- –مرجع مخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة.
ف 3يمكن لملاك المركبات المتوقفة المعفاة مؤقتا من الضريبة طلب تسليم شهادة الإعفاء من لدن إدارة الضرائب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.02 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.02 بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىينجز التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالإعفاء المؤقت من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق ن
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.97.355 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) في شأن التصريح بالتوقف المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 المفرو
- المادة الثالثةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.