مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.1009

مرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.23.746 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 1445 (19 يناير 2024)، ص 419.
  2. المرسوم رقم 2.19.599 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)، ص 9484.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رجب 1440 (14 مارس 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

يراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المواد 5-64 و 7-64 و 229 و 248 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، وبعبارة «الإدارة المختصة« الواردة في المادة 287 من نفس القانون، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:

  1. 1-المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود، الوارد في المادة 101 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  2. 2-شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  3. 3-شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمشار إليها بعده ب «الهيئة»؛
  4. 4-قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  5. 5-باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  6. 6-باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المذكور أعلاه، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب التنصيص في العقد على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعية لعقد تأمينه.

يجب أن يحدد العقد كذلك الآليات التي تربط، طيلة مدة العقد، هذه القيم المرجعية بمبالغ الضمانات والأقساط أو الاشتراكات وكذا بقيم الاسترداد والتخفيض.

المادة 4

يجب أن يرفق كل عقد تأمين ينص على الاسترداد أو التسبيقات المشار إليها في المادة 89 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بنسخة من النظام العام المنصوص عليه في نفس المادة.

المادة 5

يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المتعلقة بمعاينة حادثة سير البيانات التالية:

  1. 1-هوية وتوقيع الموظف أو العون المحرر للمحضر؛
  2. 2-الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الازدياد والمهن والمواطن وأرقام البطاقات الوطنية للتعريف، عند توفرها، لمالكي وسائقي المركبات وللمسافرين على متن كل مركبة على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدني أو مادي بسبب الحادثة؛
  3. 3-أرقام تسجيل المركبات المعنية بالحادثة؛
  4. 4-تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي سلمت شهادة التأمين ورقم هذه الشهادة وكذا رقم بوليصة التأمين. فيما يتعلق بالأشخاص الحاملين لإحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستبدل هذه البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير وكذا برقم البطاقة المذكورة.

إذا لم يتم الإدلاء بإحدى الوثائق المشار إليها في البند 4- أعلاه، أو إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يجب أن ترفق بالمحاضر المشار إليها في هذه المادة، نسخة من شهادة التأمين أو من البطاقة المشار إليها في البند 4 أعلاه، وكذا نسخة من كل وثيقة تمكن من التعرف على المركبة إضافة إلى الجهات المشار إليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يجب أن ترسل نسخة من كل محضر متعلق بحادثة سير ترتبت عنها أضرار بدنية، بنفس الشكل وداخل نفس الأجل المنصوص عليهما في المادة المذكورة، إلى الهيئة المغربية المكلفة بتدبير البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، إذا كان سائق المركبة المسجلة بالخارج والحامل لإحدى البطاقات المذكورة، طرفا في الحادثة.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد العدد الأدنى للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضدية للتأمين من أجل الحصول على اعتمادها، في عشرة آلاف (10.000) شخص.

المادة 7

يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو في أي وثيقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤمن لهم بمقتضى المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، كما تجب الإشارة إلى أن المقرض، حتى لو كان شريكا، لا يستفيد من أي امتياز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض.

ويجب أن ترد هذه الإشارة بحروف بارزة على سندات الاقتراضات.

المادة 8

يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقها، للهيئة من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، على أبعد تقدير ستين (60) يوما قبل سريان مفعول الاتفاقية المذكورة أو تغييرها.

المادة 9

من أجل تطبيق أحكام المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب على كل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي إلى الهيئة، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة، بنسخة من سجله العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 المذكورة.

المادة 10

تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعديلاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والهيئة خلال الشهر الموالي لإعداده أو تعديله.

المادة 11

يجب أن يتضمن البرنامج التمويلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بالنسبة لمدة البرنامج المذكور، على الخصوص وصفا مفصلا للعناصر التالية وأن يرفق بالإثباتات المتعلقة بها:

  1. 1-تقدير توقعي لمصاريف التدبير ولا سيما المصاريف العامة الجارية وتكاليف الاقتناء؛
  2. 2-مخطط يذكر بالتفصيل توقعات المداخيل والمصاريف سواء بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين؛
  3. 3-الحصيلة التوقعية؛
  4. 4-تقدير للموارد المالية بما فيها الزيادة في رأس المال، التي يجب أن تمكن من تغطية الاحتياطيات التقنية والمبلغ الأدنى لهامش الملاءة؛
  5. 5-سياسة إعادة التأمين المتبعة.

المادة 12

يجب على المقاولات التي تشارك، داخل مجموعات، في عمليات المقاصة أو التوزيع أو إعادة التأمين المشتركة من أجل تحمل خطر من طرف مجموعة من معيدي التأمين أن تسجل ضمن عمليات التأمين المباشرة كافة العمليات المكتتبة مباشرة من طرفها.

ويجب على المقاولات أن تكون قادرة على إثبات نتائج المجموعة.

المادة 13

يجب أن تبلغ الهيئة بالتوكيل الخاص، المنصوص عليه في المادة 298 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يسمح لشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة للتأمين وإعادة التأمين. وتبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكيل من طرف المقاولة المذكورة.

المادة 14

من أجل تطبيق أحكام المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تعتبر بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تأمين، الأنشطة التالية:

  1. –ممثل شركة تمويل معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  2. –ممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية فيما يتعلق بتدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون المذكور؛
  3. –وكيل أداء منتدب، من لدن مؤسسة أداء معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر، من أجل تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون نفسه؛
  4. –تدبير ملفات الحوادث، لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدن هذه المقاولات؛
  5. –القيام لحساب الهيئات العمومية المعنية ببعض الإجراءات التي لها علاقة بمهنة وسيط التأمين.

يجب أن تمارس هذه الأنشطة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويجب أن تبلغ هذه الممارسة فورا إلى علم الهيئة.

المادة 15

يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين، أن يخبر الهيئة بذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ سريان هذا الفسخ أو التوقيف.

المادة 16

تصدر معادلات الشهادات المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الأول 1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

المادة 17

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. غير أن القرارات المتخذة لتطبيقه تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019).

الإمضاء سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.