مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:

  1. 1-المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود، الوارد في المادة 101 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  2. 2-شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  3. 3-شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمشار إليها بعده ب «الهيئة»؛
  4. 4-قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  5. 5-باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
  6. 6-باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المذكور أعلاه، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.1009 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىيراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المواد 5-64 و 7-64 و 229 و 248 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، وبعبارة «الإدارة المختصة« الواردة في المادة 287 من نفس ا
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب التنصيص في العقد على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعي
  4. المادة 4يجب أن يرفق كل عقد تأمين ينص على الاسترداد أو التسبيقات المشار إليها في المادة 89 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بنسخة من النظام العام المنصوص عليه في نفس ا
  5. المادة 5يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المتعلقة بمعاينة حادثة سير البيانات التالية:
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد العدد الأدنى للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضدية للتأمين من أجل الحصول على اعتمادها، في عشرة آلا
  7. المادة 7يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو في أي وثيقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤ
  8. المادة 8يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقها، للهيئة من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأ
  9. المادة 9من أجل تطبيق أحكام المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب على كل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي إلى الهيئة، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة
  10. المادة 10تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعديلاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والهيئة خلال الشهر الموالي لإعد
  11. المادة 11يجب أن يتضمن البرنامج التمويلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بالنسبة لمدة البرنامج المذكور، على الخصوص وصفا مفص
  12. المادة 12يجب على المقاولات التي تشارك، داخل مجموعات، في عمليات المقاصة أو التوزيع أو إعادة التأمين المشتركة من أجل تحمل خطر من طرف مجموعة من معيدي التأمين أن تسجل ضمن عم
  13. المادة 13يجب أن تبلغ الهيئة بالتوكيل الخاص، المنصوص عليه في المادة 298 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يسمح لشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة للتأم
  14. المادة 14من أجل تطبيق أحكام المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تعتبر بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تأمين، الأنشطة التالية:
  15. المادة 15يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسي
  16. المادة 16تصدر معادلات الشهادات المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2
  17. المادة 17تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. غير أن القرارات المتخذة لتطبيقه
  18. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة