مرسوم رقم 2.18.264 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة و وجدة)
مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 11 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1437 (10 مارس 2016) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي، ولا سيما المادة 8 منه؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص استغلال مرافق وتجهيزات كل من:
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بالدار البيضاء التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الدار البيضاء - سطات؛
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بطنجة التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بوجدة التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الشرق.
المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
تحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.