المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص استغلال مرافق وتجهيزات كل من:
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بالدار البيضاء التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الدار البيضاء - سطات؛
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بطنجة التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
- –مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بوجدة التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الشرق.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.264 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.264 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة و وجدة)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص استغلال مرافق وتجهيزات كل من:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.