مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
مرسوم بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)، ولا سيما المادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1439 (28 يونيو 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 56.12 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1439 (17 يوليو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.