المادة الأولى
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 56.12 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.456 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 56.12
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهما فيما يخصه.