المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.456 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 56.12
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهما فيما يخصه.