مرسوم يتعلق بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.18.623)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 47 منه؛
وباقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 محرم 1440 (13 سبتمبر 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نسبة 6,37% من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه المؤمن.
المادة الثانية
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، في نسبة 4,52% من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 98.15 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.