مادةmadda
FR

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، في نسبة 4,52% من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 98.15 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.623 — madda.ma

مرسوم يتعلق بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.18.623)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غي
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، في نسبة 4,52% من المبلغ الاجمالي لمجموع ال
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد