مرسوم رقم 2.18.660 بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على أحكام البند 5 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (21 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء برسم الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والتي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3000 كيلوغرام المشار إليها في البند 5 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب:
- أ)الآلات المزودة بأجهزة للبناء وتعهد الطرق ومدرجات المطارات:
الآلات المتنقلة الخاصة بالتغطية:
- 1 -مراكز التغطية المتنقلة الخاصة بمواد التغطية؛
- 2 -الخزانات المتنقلة الخاصة بتخزين مواد التكثيف (براميل نقل مواد التكثيف)؛
- 3 -آلات الصهر؛
- 4 -آلات الذر والصقل.
آلات الذر؛
- 1 -مولدات البخار؛
- 2 -أحواض التسخين (مسخنات المواد الزفتية ومواد التكثيف الأخرى)؛
- 3 -آلات الذر (بما فيها الرشاشات)؛
- 4-آلات كسر الحصى وتهيئ الرمل؛
- 5-الشاحنات ورافعات الحصى؛
- 6 -آلة إزاحة الثلوج المزودة بمخرطة.
الآليات المتنقلة للتفتيت والسحق والغربلة؛
- 1 -آلات كسر الحصى والتفتيت المحمولة على الشاحنات أو المقطورات وآلات السحق المتنقلة على الطرق؛
- 2 -مجموعة آلات التفتيت المتنقلة.
آليات الردم والشروع في الإنجاز:
- 1 -المجارف الميكانيكية؛
- 2 -الجرارات ذات الحركة الذاتية (آلات الجرف والدفع والردم)؛
- 3 -الجرافات الآلية؛
- 4 -الشاحنات والشاحنات الرفاشة؛
- 5 -آلات التوطئة ذات الحركة الذاتية؛
- 6 -الطنابر ذات الحركة الذاتية؛
- 7 -مراذيذ خلاطة؛
- 8 -عربات التنقيب؛
- 9 -الملاسات الثابتة والمتدبدبة؛
- 10 -الرصاصات ذات الحركة الذاتية.
- ب)الآلات المزودة بمعدات خاصة بإنجاز أشغال البناء وأعمال مختلفة:
- 1 -حفارات الآبار؛
- 2 -آلات تهيئ الخرسانة المثبتة على شاحنة؛
- 3 -مضخة للخرسانة.
المادة الثانية
ينسخ القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في 11 من شعبان 1416 (2 يناير 1996) بتحديد قائمة العربات الخاصة المشار إليها في البند II من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 والمعفاة من الرسم على محور المحرك.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.