المادة الأولى
ف 1تحدد على النحو التالي لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء برسم الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والتي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3000 كيلوغرام المشار إليها في البند 5 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب:
- أ)الآلات المزودة بأجهزة للبناء وتعهد الطرق ومدرجات المطارات:
ف 2الآلات المتنقلة الخاصة بالتغطية:
- 1 -مراكز التغطية المتنقلة الخاصة بمواد التغطية؛
- 2 -الخزانات المتنقلة الخاصة بتخزين مواد التكثيف (براميل نقل مواد التكثيف)؛
- 3 -آلات الصهر؛
- 4 -آلات الذر والصقل.
ف 3آلات الذر؛
- 1 -مولدات البخار؛
- 2 -أحواض التسخين (مسخنات المواد الزفتية ومواد التكثيف الأخرى)؛
- 3 -آلات الذر (بما فيها الرشاشات)؛
- 4-آلات كسر الحصى وتهيئ الرمل؛
- 5-الشاحنات ورافعات الحصى؛
- 6 -آلة إزاحة الثلوج المزودة بمخرطة.
ف 4الآليات المتنقلة للتفتيت والسحق والغربلة؛
- 1 -آلات كسر الحصى والتفتيت المحمولة على الشاحنات أو المقطورات وآلات السحق المتنقلة على الطرق؛
- 2 -مجموعة آلات التفتيت المتنقلة.
ف 5آليات الردم والشروع في الإنجاز:
- 1 -المجارف الميكانيكية؛
- 2 -الجرارات ذات الحركة الذاتية (آلات الجرف والدفع والردم)؛
- 3 -الجرافات الآلية؛
- 4 -الشاحنات والشاحنات الرفاشة؛
- 5 -آلات التوطئة ذات الحركة الذاتية؛
- 6 -الطنابر ذات الحركة الذاتية؛
- 7 -مراذيذ خلاطة؛
- 8 -عربات التنقيب؛
- 9 -الملاسات الثابتة والمتدبدبة؛
- 10 -الرصاصات ذات الحركة الذاتية.
- ب)الآلات المزودة بمعدات خاصة بإنجاز أشغال البناء وأعمال مختلفة:
- 1 -حفارات الآبار؛
- 2 -آلات تهيئ الخرسانة المثبتة على شاحنة؛
- 3 -مضخة للخرسانة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.660 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.660 بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء برسم الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والتي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو
- المادة الثانيةينسخ القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في 11 من شعبان 1416 (2 يناير
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.