مادةmadda
FR
القسم الثاني: تسويق الأحجار النيزكية

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.18.968 بتطبيق

ف 1يجب على كل مصدر أو مستورد للأحجار النيزكية أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلف بالمعادن، مقابل وصل، وفقا للملحق رقم 3 لهذا المرسوم:

  1. –بطاقة تعريفية للنيزك موضوع التصدير أو الاستيراد؛
  2. –عينة من حجر النيزك موضوع التصدير أو الاستيراد.

ف 2يجب الإدلاء بالوصل المذكور أعلاه عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الإدارة المكلفة بالجمارك.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.18.968 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة