ف 1يجب على كل مصدر أو مستورد للأحجار النيزكية أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلف بالمعادن، مقابل وصل، وفقا للملحق رقم 3 لهذا المرسوم:
- –بطاقة تعريفية للنيزك موضوع التصدير أو الاستيراد؛
- –عينة من حجر النيزك موضوع التصدير أو الاستيراد.
ف 2يجب الإدلاء بالوصل المذكور أعلاه عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الإدارة المكلفة بالجمارك.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.18.968 — madda.ma