مرسوم رقم 2.19.1095 لتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
مرسوم لتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 بتاريخ 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، ولا سيما المواد 2 و 46 و 58 و 61 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رمضان 1441 (14 ماي 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يوافق بمرسوم، يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، على ما يلي:
- –تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال بنك المغرب، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ؛
- –قرار بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية، المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.17 ؛
- –قرار مجلس بنك المغرب المتعلق بالسحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه، المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 40.17.
المادة الثانية
لتطبيق المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 40.17 ، يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على القواعد المحاسبية التي يخضع لها بنك المغرب، والمعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1441 (26 ماي 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون