مادة madda
FR

يوافق بمرسوم، يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، على ما يلي:

  1. –تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال بنك المغرب، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ؛
  2. –قرار بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية، المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.17 ؛
  3. –قرار مجلس بنك المغرب المتعلق بالسحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه، المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 40.17.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.1095 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.1095 لتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيوافق بمرسوم، يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، على ما يلي:
  2. المادة الثانيةلتطبيق المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 40.17 ، يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على القواعد المحاسبية التي يخضع لها بنك المغرب، والمعتمدة من طرف مجلسه ب
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 4 مواد