مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب
مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لا سيما المادتان 5 و 8 منه؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، لا سيما المادتان 16 و 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا سيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من طحن حب الحبوب، كالدقيق والسميد والنبت والنخالة.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
1-الحبوب: النباتات التي تتم زراعتها من أجل استعمال حبها لتغذية الإنسان أو الحيوان، خاصة القمح، والتريتكال، والأرز، والذرة، والشعير، والخرطال، والسلت، والدخن، والذرة البيضاء؛
2-الدقيق: المنتوج النشوي المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف؛
3-السميد: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب الحبوب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من التخلص من النبت والنخالة والحصول على حجم حبيبات مناسب؛
4-الفينو: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب القمح الصلب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من الحصول على حجم حبيبات مناسب، والتخلص من النبت والنخالة؛
5-النخالة: المنتوج المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف الذي يتكون من غلاف الحب، والمفصول عن الدقيق بعد عملية النخل؛
6-نبت الحبوب: أجنة حب الحبوب النقي والنظيف المحصل عليها من خلال طحنه.
المادة 3
لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب القمح إلا وفق التسميات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي يجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة بنفس القرار.
لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب الحبوب الأخرى غير القمح إلا وفق التسميات الآتية: «دقيق .....»، «سميد ....»، «نخالة ....»، «نبت....» متبوعة باسم نوع أو أنواع الحبوب المتأتية منها، بما في ذلك القمح في حالة الخليط.
المادة 4
تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83:
- –خلط الدقيق المتأتي من نوعين أو أكثر من أنواع الحبوب؛
- –إضافة العناصر المحددة قائمتها ونسبها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى دقيق القمح اللين، لأغراض تكنولوجية.
المادة 5
يجب تقوية دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه بمركب الحديد والفيتامينات.
يجب أن تمكن عملية تقوية دقيق القمح اللين من الحصول على منتج متجانس يستجيب للخصائص المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق إلزامية تقوية دقيق القمح اللين بمركب الحديد والفيتامينات على أنواع الدقيق التالية:
- –دقيق القمح اللين الذي تتضمن تسمية بيعه العبارات التالية:«مستدير غليظ» أو «مستدير رقيق» أو «كامل»، طبقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه؛
- –دقيق القمح اللين المستورد أو المصنع محليا المستفيد من علامة مميزة للمنشأ أو الجودة أو المستفيد من شهادة «منتج بيولوجي» طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، والموجه قصد بيعه لمستهلك نهائي، في حاويات لا يتجاوز وزنها كيلوغراما واحدا (1).
المادة 6
يجب ألا تتجاوز نسب الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحدود القصوى المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
يجب ألا تكون للمنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه رائحة أو مذاقا غير طبيعي، ويجب أن تكون خالية من الحشرات الحية أو الميتة، بما فيها اليرقات وكل الأوساخ أو الشوائب الأخرى.
المادة 8
لا يمكن استعمال إلا المضافات، بما فيها الأنزيمات، المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في صناعة المنتجات المذكورة.
المادة 9
يجب أن يتم تلفيف المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودة المنتجات المذكورة وسلامتها الصحية.
يجب أن تتكون هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
يجب أن يتم عرض هذه المنتجات ملففة قصد بيعها لمستهلك نهائي أو للمخابز.
المادة 10
طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها، بما فيها المطاحن التقليدية كما تم تعريفها بموجب التشريع الجاري به العمل، مرخصا لها على المستوى الصحي.
يجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المذكور.
المادة 11
يجب على مستوردي المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن يتأكدوا من أن هذه المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 12
يجب أن تطابق عنونة المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
علاوة على ذلك، بالنسبة لدقيق القمح اللين المقوى بالحديد والفيتامينات، يجب أن يتضمن تلفيفه عبارة «دقيق مقوى» مكتوبة بخط واضح ومقروء، وكذا الرمز المميز للمنتجات الغذائية التي تمت تقويتها والمحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يجب طباعة البيانات الإلزامية للعنونة، مباشرة، على تلفيف المنتجات المذكورة عندما تكون موجهة للبيع لمستهلك نهائي أو للمخابز.
المادة 13
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه.
ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.04.52 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بتقوية مادة الدقيق.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.