مادةmadda
FR

ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:

ف 21-الحبوب: النباتات التي تتم زراعتها من أجل استعمال حبها لتغذية الإنسان أو الحيوان، خاصة القمح، والتريتكال، والأرز، والذرة، والشعير، والخرطال، والسلت، والدخن، والذرة البيضاء؛

ف 32-الدقيق: المنتوج النشوي المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف؛

ف 43-السميد: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب الحبوب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من التخلص من النبت والنخالة والحصول على حجم حبيبات مناسب؛

ف 54-الفينو: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب القمح الصلب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من الحصول على حجم حبيبات مناسب، والتخلص من النبت والنخالة؛

ف 65-النخالة: المنتوج المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف الذي يتكون من غلاف الحب، والمفصول عن الدقيق بعد عملية النخل؛

ف 76-نبت الحبوب: أجنة حب الحبوب النقي والنظيف المحصل عليها من خلال طحنه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.144 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة وال
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب القمح إلا وفق التسميات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي يجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة بنف
  4. المادة 4تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83:
  5. المادة 5يجب تقوية دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه بمركب الحديد والفيتامينات.
  6. المادة 6يجب ألا تتجاوز نسب الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحدود القصوى المحددة في النصوص
  7. المادة 7يجب ألا تكون للمنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه رائحة أو مذاقا غير طبيعي، ويجب أن تكون خالية من الحشرات الحية أو الميتة، بما فيها اليرقا
  8. المادة 8لا يمكن استعمال إلا المضافات، بما فيها الأنزيمات، المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إلي
  9. المادة 9يجب أن يتم تلفيف المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودة المنتجات الم
  10. المادة 10طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه
  11. المادة 11يجب على مستوردي المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن يتأكدوا من أن هذه المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم
  12. المادة 12يجب أن تطابق عنونة المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
  13. المادة 13تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة