المادة 2
ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
ف 21-الحبوب: النباتات التي تتم زراعتها من أجل استعمال حبها لتغذية الإنسان أو الحيوان، خاصة القمح، والتريتكال، والأرز، والذرة، والشعير، والخرطال، والسلت، والدخن، والذرة البيضاء؛
ف 32-الدقيق: المنتوج النشوي المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف؛
ف 43-السميد: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب الحبوب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من التخلص من النبت والنخالة والحصول على حجم حبيبات مناسب؛
ف 54-الفينو: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب القمح الصلب النقي والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من الحصول على حجم حبيبات مناسب، والتخلص من النبت والنخالة؛
ف 65-النخالة: المنتوج المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف الذي يتكون من غلاف الحب، والمفصول عن الدقيق بعد عملية النخل؛
ف 76-نبت الحبوب: أجنة حب الحبوب النقي والنظيف المحصل عليها من خلال طحنه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.144 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة وال
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب القمح إلا وفق التسميات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي يجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة بنف
- المادة 4تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83:
- المادة 5يجب تقوية دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه بمركب الحديد والفيتامينات.
- المادة 6يجب ألا تتجاوز نسب الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحدود القصوى المحددة في النصوص
- المادة 7يجب ألا تكون للمنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه رائحة أو مذاقا غير طبيعي، ويجب أن تكون خالية من الحشرات الحية أو الميتة، بما فيها اليرقا
- المادة 8لا يمكن استعمال إلا المضافات، بما فيها الأنزيمات، المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إلي
- المادة 9يجب أن يتم تلفيف المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودة المنتجات الم
- المادة 10طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه
- المادة 11يجب على مستوردي المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن يتأكدوا من أن هذه المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم
- المادة 12يجب أن تطابق عنونة المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 13تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.