مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.244

مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

صيغة محينة بتاريخ 18 شتنبر 2025
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.24.1123 الصادر في 18 من ربيع الأول 1447 (11 سبتمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 25 ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025)، ص 7127.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولاسيما المادة 67 منه؛

وعلى القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 26 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يحدث لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المشار إليه بعده «صندوق التضامن»، المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المشار إليه أعلاه، رسم شبه ضريبي يسمى «رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية».

المادة 2

يطبق الرسم شبه الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على الأشخاص الخاضعين للرسم على عقود التأمين المتعلقة بما يلي:

  1. 1 -عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  2. 2 -عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
  3. 3 -عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  4. 4 -عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  5. 5 -عمليات الإسعاف؛
  6. 6 -عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
  7. 7 -عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
  8. 8 -عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2) و 3) و 4) و 7) من هذه المادة؛
  9. 9 -عمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد؛
  10. 10 -عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
  11. 11 -عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية، غير تلك المنصوص عليها في المادة 282 و°2 من المادة 284 من المدونة العامة للضرائب.

المادة 3

لا تخضع للرسم شبه الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:

  1. –عقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب؛
  2. –جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.

المادة 4

يحدد سعر الرسم شبه الضريبي في 1,5 % من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المتعلقة بعقود التأمين الخاصة بعمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 5

يؤدى الرسم شبه الضريبي من لدن:

  1. 1 -مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو ممثليها القانونيين أو وسطاء التأمين؛
  2. 2 -وسطاء التأمين فيما يخص العقود المبرمة بواسطتهم مع مقاولات أجنبية تمارس عمليات تأمين لا تؤمن في المغرب؛
  3. 3 -المؤمن لهم في جميع الحالات الأخرى.

يصفى ويحصل الرسم لحساب صندوق التضامن طبقا لنفس الشروط وداخل نفس الآجال الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالرسم على عقود التأمين.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.