مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.333

مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها

مرسوم يتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بأقسام الداخلية مطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2024
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تحدد بموجب هذا المرسوم، أصناف المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها.

المادة 2

تخول لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، منح دراسية خاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

وتصنف هذه المنح كما يلي:

  1. –صنف المنحة الخاصة بالقسم الداخلي (الإطعام والمبيت)؛
  2. –صنف المنحة الخاصة بالمطعم المدرسي (وجبة غذاء).

المادة 3

مع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم قانون المالية، تعد الميزانية السنوية المخصصة للمنح المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وفق المحددات التالية:

  1. –الكلفة الفردية المتوسطة لصفقات الإطعام المدرسي؛
  2. –عدد أيام الإطعام والمبيت، والذي يتم احتسابه، برسم كل سنة دراسية؛
  3. –الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال جهويا ووطنيا.

المادة 4

منسوخة

(نسخت)

المادة 5

تودع طلبات المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة إلكترونية عبر المنصة المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 6

تحدث لجان إقليمية خاصة بالمنح الدراسية، وتتكون من:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا؛
  2. –المدير الإقليمي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو من ينوب عنه؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  6. –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم؛
  7. –ممثل عن جمعية آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.

تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، في أجل أقصاه شهر ماي من كل سنة.

المادة 7

تتولى اللجان الإقليمية، بناء على التنقيط الممنوح للأسر بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، القيام بالمهام التالية:

  1. –حصر لائحة التلميذات والتلاميذ الممنوحين في حدود الحصة المخولة لكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي؛
  2. –ترتيب جميع التلميذات والتلاميذ المترشحين غير الممنوحين ترتيبا تصاعديا ضمن لائحة الانتظار؛
  3. –الإعلان عن لائحة بأسماء التلميذات والتلاميذ الممنوحين ولائحة الانتظار؛
  4. –معالجة الشكايات والطعون المقدمة من لدن آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ غير الممنوحين، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.

المادة 8

استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، تخول، بالأولوية، المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، واليتامى، والمتخلى عنهم المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأبناء الشهداء والمقاومين، والمتمتعين بصفة مكفول الأمة، وكذا للتلميذات والتلاميذ المنقولين خارج روافد مؤسساتهم الأصلية للدراسة في شعب غير ملقنة بهذه المؤسسات.

المادة 9

يمكن لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين لم يستفيدوا من المنح الدراسية الطعن في قرارات اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعلان عن لائحة المستفيدات والمستفيدين.

المادة 10

تستفيد تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي من خدمات المنح الدراسية ابتداء من يوم الدخول المدرسي الفعلي، وإلى غاية نهاية السنة الدراسية، المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11

تصرف المنح الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم، من الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية، والمقيدة في ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المادة 12

منسوخة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: سعيد أمزازي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.