مادةmadda
FR

ف 1تخول لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، منح دراسية خاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

ف 2وتصنف هذه المنح كما يلي:

  1. –صنف المنحة الخاصة بالقسم الداخلي (الإطعام والمبيت)؛
  2. –صنف المنحة الخاصة بالمطعم المدرسي (وجبة غذاء).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.333 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتحدد بموجب هذا المرسوم، أصناف المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها.
  2. المادة 2تخول لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، وعل
  3. المادة 3مع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم قانون المالية، تعد الميزانية السنوية المخصصة للمنح
  4. المادة 4(نسخت)
  5. المادة 5تودع طلبات المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة إلكترونية عبر المنصة المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إط
  6. المادة 6تحدث لجان إقليمية خاصة بالمنح الدراسية، وتتكون من:
  7. المادة 7تتولى اللجان الإقليمية، بناء على التنقيط الممنوح للأسر بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، ال
  8. المادة 8استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، تخول، بالأولوية، المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، للتلميذات والتلا
  9. المادة 9يمكن لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين لم يستفيدوا من المنح الدراسية الطعن في قرارات اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه
  10. المادة 10تستفيد تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي من خدمات المنح الدراسية ابتداء من يوم الدخول المدرسي الفعلي، وإلى غاية نهاية السنة الدراسية، المحددة طبقا
  11. المادة 11تصرف المنح الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم، من الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية، والمقيدة في ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
  12. المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلي
فهرس النص كاملا · 13 مادة