المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2024
ف 1تخول لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، منح دراسية خاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
ف 2وتصنف هذه المنح كما يلي:
- –صنف المنحة الخاصة بالقسم الداخلي (الإطعام والمبيت)؛
- –صنف المنحة الخاصة بالمطعم المدرسي (وجبة غذاء).
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.333 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتحدد بموجب هذا المرسوم، أصناف المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها.
- المادة 2تخول لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، وعل
- المادة 3مع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم قانون المالية، تعد الميزانية السنوية المخصصة للمنح
- المادة 4(نسخت)
- المادة 5تودع طلبات المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة إلكترونية عبر المنصة المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إط
- المادة 6تحدث لجان إقليمية خاصة بالمنح الدراسية، وتتكون من:
- المادة 7تتولى اللجان الإقليمية، بناء على التنقيط الممنوح للأسر بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، ال
- المادة 8استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، تخول، بالأولوية، المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، للتلميذات والتلا
- المادة 9يمكن لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين لم يستفيدوا من المنح الدراسية الطعن في قرارات اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه
- المادة 10تستفيد تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي من خدمات المنح الدراسية ابتداء من يوم الدخول المدرسي الفعلي، وإلى غاية نهاية السنة الدراسية، المحددة طبقا
- المادة 11تصرف المنح الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم، من الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية، والمقيدة في ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
- المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلي