مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.693

مرسوم رقم 2.19.693 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، ولاسيما المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 23 و 25 و 27 و 28 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)،

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

يراد "بالإدارة المختصة" المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 17 و 20 و 32 و 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 الوزارة المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

ويراد "بالسلطة الحكومية المختصة" في مدلول المواد 8 و 10 و 20 و 22 و 27 و 30 و 31 و 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاوة على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 السالفة الذكر كما يلي:

  1. أ -الوثائق المتعلقة بالمؤسس:

1 -بالنسبة للشخص الذاتي:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –تصريح بالشرف يخص الذمة المالية للمؤسس ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء.

2 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص:

  1. –نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  2. –تصريح يخص الذمة المالية للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
  3. –نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
  4. –نسخة من الوثائق المثبتة لتأسيس الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  5. –وثيقة تتضمن قائمة المسيرين للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  6. –الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  7. –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
  8. –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
  9. –القوائم التركيبية لذمة الشخص الاعتباري ، متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

3 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام:

  1. –قرار لرئيس الإدارة القاضي بإحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أو المقرر الصادر عن الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام والذي تم خلاله اتخاذ قرار إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
  2. –مذكرة تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
  3. –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
  4. –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
  5. –نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الدولة بشأن إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عند الاقتضاء.
  6. ب -الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
  7. –بطاقة تقنية توضح الدوافع والأهداف الاستراتيجية من إحداث المؤسسة وتوصيف المرافق والمهام والخدمات ، وكذا خصائص الفئات المستهدفة ؛
  8. –دراسة جدوى مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، تتضمن على الخصوص معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة ، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي ؛
  9. –نسخة من رسم الملكية أو عقد الكراء أو وثيقة تثبت وضع العقار رهن إشارة المؤسس؛
  10. –تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة يوضح استعمالها ، مرفقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الترخيص ؛
  11. –شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.
  12. ج -الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة:
  13. –السيرة الذاتية ؛
  14. –صورتان فوتوغرافيتان حديثتان ؛
  15. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
  16. –نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
  17. –نسخة من الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه ؛
  18. –نسخة من الشهادة أو الشهادات التي تثبت خبرة وتجربة المترشح كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 25 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية:

  1. –دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ؛
  2. –دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة ، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
  3. –نماذج النظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

وتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، يحدد نظام المحاسبة الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 4

يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
  7. –ممثل عن السلطة الإدارية المحلية ؛
  8. –ممثل عن الوقاية المدنية ؛
  9. –ممثل عن الأمن الوطني أو الدرك الملكي ، حسب الحالة.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، يجب على المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على:

1 -الدبلوم أو الشهادة:

  1. –إجازة مسلمة من قبل إحدى الجامعات أو ما يعادلها ؛
  2. –أو شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتدبير شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل إحدى المعاهد العليا مشفوعة بشهادة الباكالوريا.

2 -التجربة:

  1. –شهادة تثبت تجربة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات ، في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري أو المالي مسلمة من قبل الإدارة العمومية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو جماعة ترابية أو القطاع الخاص أو شخص اعتباري مشرف على مؤسسة للرعاية الاجتماعية.

المادة 6

يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 7

لأجل تطبيق أحكام الفقرة 4 من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تقوم لجنة المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية، قصد القيام بتفتيش مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مرة واحدة في السنة على الأقل.

لا تصح عمليات التفتيش إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.

يوقع الأعضاء الحاضرون على تقارير المراقبة.

المادة 8

تنعقد اجتماعات لجنة المراقبة، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسها.

توجه الاستدعاءات، مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

المادة 9

تنعقد اجتماعات اللجنة، بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيسها الدعوة لانعقاد اجتماع ثاني موال عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع الأول، ويصبح هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، يحدد بقرار مشترك2 لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، شكل السجل الممسوك بمؤسسة الرعاية الاجتماعية.

المادة 11

يتضمن السجل المذكور في المادة 10 أعلاه بيانات تخص ما يلي:

  1. أ)معلومات عن كل مستفيد:
  2. –الاسم الشخصي والعائلي ؛
  3. –تاريخ ومكان الولادة ؛
  4. –رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها؛
  5. –الوضعية العائلية ؛
  6. –تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثه ؛
  7. –الحالة الصحية.
  8. ب)معلومات عن أسرة كل مستفيد:
  9. –اسم الأب أو الأم أو النائب الشرعي ؛
  10. –رقم بطاقته للتعريف الوطنية الإلكترونية ؛
  11. –مكان الإقامة ؛
  12. –رقم الهاتف ؛
  13. –المهنة ؛
  14. –الوضعية الاجتماعية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1442 (24 فبراير 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الإمضاء: جميلة المصلي.