مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاوة على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 السالفة الذكر كما يلي:

  1. أ -الوثائق المتعلقة بالمؤسس:

ف 21 -بالنسبة للشخص الذاتي:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –تصريح بالشرف يخص الذمة المالية للمؤسس ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء.

ف 32 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص:

  1. –نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  2. –تصريح يخص الذمة المالية للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
  3. –نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
  4. –نسخة من الوثائق المثبتة لتأسيس الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  5. –وثيقة تتضمن قائمة المسيرين للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  6. –الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
  7. –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
  8. –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
  9. –القوائم التركيبية لذمة الشخص الاعتباري ، متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

ف 43 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام:

  1. –قرار لرئيس الإدارة القاضي بإحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أو المقرر الصادر عن الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام والذي تم خلاله اتخاذ قرار إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
  2. –مذكرة تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
  3. –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
  4. –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
  5. –نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الدولة بشأن إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عند الاقتضاء.
  6. ب -الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
  7. –بطاقة تقنية توضح الدوافع والأهداف الاستراتيجية من إحداث المؤسسة وتوصيف المرافق والمهام والخدمات ، وكذا خصائص الفئات المستهدفة ؛
  8. –دراسة جدوى مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، تتضمن على الخصوص معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة ، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي ؛
  9. –نسخة من رسم الملكية أو عقد الكراء أو وثيقة تثبت وضع العقار رهن إشارة المؤسس؛
  10. –تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة يوضح استعمالها ، مرفقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الترخيص ؛
  11. –شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.
  12. ج -الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة:
  13. –السيرة الذاتية ؛
  14. –صورتان فوتوغرافيتان حديثتان ؛
  15. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
  16. –نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
  17. –نسخة من الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه ؛
  18. –نسخة من الشهادة أو الشهادات التي تثبت خبرة وتجربة المترشح كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.693 — madda.ma

مرسوم رقم 2.19.693 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيراد "بالإدارة المختصة" المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 17 و 20 و 32 و 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 الوزارة المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاو
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 25 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية:
  4. المادة 4يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، يجب على المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على:
  6. المادة 6يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:
  7. المادة 7لأجل تطبيق أحكام الفقرة 4 من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تقوم لجنة المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية، قصد القيام
  8. المادة 8تنعقد اجتماعات لجنة المراقبة، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسها.
  9. المادة 9تنعقد اجتماعات اللجنة، بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيسها الدعوة لانعقاد اجتماع ثاني موال عشرة أيام على الأ
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، يحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية ال
  11. المادة 11يتضمن السجل المذكور في المادة 10 أعلاه بيانات تخص ما يلي:
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والم
فهرس النص كاملا · 12 مادة