ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاوة على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 السالفة الذكر كما يلي:
- أ -الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
ف 21 -بالنسبة للشخص الذاتي:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –تصريح بالشرف يخص الذمة المالية للمؤسس ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء.
ف 32 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص:
- –نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
- –تصريح يخص الذمة المالية للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
- –نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
- –نسخة من الوثائق المثبتة لتأسيس الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
- –وثيقة تتضمن قائمة المسيرين للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
- –الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
- –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
- –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
- –القوائم التركيبية لذمة الشخص الاعتباري ، متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
ف 43 -بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام:
- –قرار لرئيس الإدارة القاضي بإحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أو المقرر الصادر عن الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام والذي تم خلاله اتخاذ قرار إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
- –مذكرة تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛
- –تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا المجال ، عند الاقتضاء ؛
- –برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛
- –نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الدولة بشأن إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عند الاقتضاء.
- ب -الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
- –بطاقة تقنية توضح الدوافع والأهداف الاستراتيجية من إحداث المؤسسة وتوصيف المرافق والمهام والخدمات ، وكذا خصائص الفئات المستهدفة ؛
- –دراسة جدوى مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، تتضمن على الخصوص معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة ، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي ؛
- –نسخة من رسم الملكية أو عقد الكراء أو وثيقة تثبت وضع العقار رهن إشارة المؤسس؛
- –تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة يوضح استعمالها ، مرفقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الترخيص ؛
- –شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.
- ج -الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة:
- –السيرة الذاتية ؛
- –صورتان فوتوغرافيتان حديثتان ؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
- –نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
- –نسخة من الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه ؛
- –نسخة من الشهادة أو الشهادات التي تثبت خبرة وتجربة المترشح كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.693 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.693 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيراد "بالإدارة المختصة" المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 17 و 20 و 32 و 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 الوزارة المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاو
- المادة 3تطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 25 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية:
- المادة 4يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، يجب على المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على:
- المادة 6يحدد ممثلو الإدارة أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 كما يلي:
- المادة 7لأجل تطبيق أحكام الفقرة 4 من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15 ، تقوم لجنة المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية، قصد القيام
- المادة 8تنعقد اجتماعات لجنة المراقبة، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسها.
- المادة 9تنعقد اجتماعات اللجنة، بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيسها الدعوة لانعقاد اجتماع ثاني موال عشرة أيام على الأ
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15 ، يحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية ال
- المادة 11يتضمن السجل المذكور في المادة 10 أعلاه بيانات تخص ما يلي:
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والم