مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة
مرسوم بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 26 (الفقرة الثانية) منه؛
وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 26 (الفقرة الثانية) من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)، يحدد هذا المرسوم متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتعين على المشغل الذي يتوفر عليه، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسائل الإلكترونية.
المادة الثانية
يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للمشغل المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية على أساس التصريحات بالأجور التي قام بها خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لهذا التاريخ.
المادة الثالثة
يجب على المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الفترة المذكورة في المادة الثانية أعلاه التقيد بهذا المرسوم داخل الآجال التالية، على أبعد تقدير، والتي تبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:
- –داخل أجل ستة (6) أشهر بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق خمسة (5) أجراء؛
- –داخل أجل اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق ثلاثة (3) أجراء؛
- –داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق أجيرا واحدا (1).
المادة الرابعة
يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وكذا بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين لا يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الفترة المذكورة في المادة الثانية أعلاه، في أجير واحد (1) على الأقل، يتم احتسابه على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1441 (3 مارس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.