يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وكذا بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين لا يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الفترة المذكورة في المادة الثانية أعلاه، في أجير واحد (1) على الأقل، يتم احتسابه على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.718 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 26 (الفقرة الثانية) من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)، يحدد هذا
- المادة الثانيةيحدد متوسط العدد السنوي للأجراء، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للمشغل المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة
- المادة الثالثةيجب على المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الفترة المذكورة في المادة الثانية أعلاه التقيد بهذا المرسوم داخل
- المادة الرابعةيحدد متوسط العدد السنوي للأجراء بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وكذا بالنسبة للمشغلين ال
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.