مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالعدول (رقم 2.19.769)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)، ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛
وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003)؛
وعلى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد إجراء المشاورات مع الهيئة الوطنية للعدول؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على العدول.
المادة الأولى المكررة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر على الهيئة الوطنية للعدول المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالعدول.
المادة الثالثة
تقوم الهيئة الوطنية للعدول بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للعدول في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من هذا القانون.
المادة الخامسة
تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل عدل بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
المادة السابعة
يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.