مادة madda
FR

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالعدول (رقم 2.19.769)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
  2. المادة الأولى المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر
  3. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر على الهيئة الوطنية للعدول المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه هيئة
  4. المادة الثالثةتقوم الهيئة الوطنية للعدول بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار
  5. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للعدول في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب ا
  6. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل عدل بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
  7. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  8. المادة السابعةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
  9. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد