مرسوم رقم 2.19.770 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
مرسوم رقم 2.19.770 يتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار الصادر في 12 من ذي الحجة 1362 (10 ديسمبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943)؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964( المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في هذه الإيرادات؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.395 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة، وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.395 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لاحتساب الإيراد.
المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
المادة الثالثة
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
الفترة أو السنة الميلادية التي وقعت فيها الحادثة المعامل من فاتح يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2012 1,20 من فاتح يناير 2003 إلى 31 ديسمبر 2007 1,44 من فاتح يناير 1998 إلى 31 ديسمبر 2002 1,73 من فاتح يناير 1994 إلى 31 ديسمبر 1997 2,06 من فاتح ماي 1989 إلى 31 ديسمبر 1993 2,47 من فاتح يناير 1980 إلى 30 أبريل 1989 2,86 من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1979 3,25 من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1976 3,94 من فاتح يناير 1968 إلى 15 ديسمبر 1973 4,52 من فاتح يناير 1962 إلى 31 ديسمبر 1967 4,76 من فاتح نوفمبر 1959 إلى 31 ديسمبر 1961 5,03 من 16 فبراير 1958 إلى 31 أكتوبر 1959 6,05 من فاتح فبراير 1956 إلى 15 فبراير 1958 7,28 من فاتح أبريل 1955 إلى 31 يناير 1956 8,04 من فاتح نوفمبر 1953 إلى 31 مارس 1955 8,64 من فاتح مارس 1952 إلى 31 أكتوبر 1653 16,99 من فاتح يناير 1948 إلى 29 فبراير 1952 31,31 1947 35,04 1946 52,07 1945 78,41 1944 105,18 1943 131,06 1942 174,50 1941 200,74 1940 209,53 1939 227,08 1938 244,63 1937 262,16 من 1928 إلى 1936 304,64 1927 والسنوات السابقة 365,57