المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.770 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.770 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر
- المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
- المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.