المادة الثانية
ف 1تتداول الورقة البنكية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على المواصفات التالية:
- –الموضوع: السيادة، المعاصرة، الانفتاح والتنمية.
- –الألوان المهيمنة: البنفسجي؛
- –القيمة الإسمية: 20 درهما؛
- –الحجم: 130 مم × 70 مم؛
- –التوجه: الوجه توجه عمودي؛
ف 2الظهر توجه أفقي؛
- –القوام: قوام من البلاستيك بوليمير يتوفر على نافذة شفافة حاملة لصورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شكل علامة مائية محفوفة بزخرفة يتغير لونها حسب زاوية الرؤية.
ف 3*الوجه:
- –في الأعلى:
- –اسم مؤسسة الإصدار: «بنك المغرب»؛
- –القيمة الإسمية: «20 عشرون درهما».
- –في الوسط:
- –صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛
- –تجسيد لبوابة القصر الملكي بالرباط؛
- –زخارف ارابيسك ترمز لثراء التراث المعماري للمغرب.
- –في الأسفل:
- –تقييد باللغة العربية للحدث المخلد:
ف 4«الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش»؛
- –العدد 20 ، يرمز لذكرى تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، جزء منه مطبوع على وجه الورقة، والجزء الآخر على ظهرها، يتطابق الجزآن عند تعريض الورقة لضوء شفاف ليشكلا العدد 20 ؛
- –20 خطا مقسمة على جوانب وجه الورقة، مجسدة بالطباعة البارزة وتمكن ضعفاء البصر التعرف على الورقة البنكية باللمس.
ف 5*الظهر:
- –في الأعلى:
- –اسم مؤسسة الإصدار: «AL-MAGHRIB BANK»؛
- –القيمة الاسمية: «DIRHAMS 20».
- –في الوسط:
ف 6تمثيل لمشاريع التنمية والانفتاح المنجزة خلال الحكم الزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس:
- –الجسر المعلق «محمد السادس»؛
- –محطة الطاقة الشمسية «نور 3»؛
- –القمر الصناعي «محمد السادس»؛
- –القطار فائق السرعة «البراق».
- –الخلفية:
- –شبكة من الألياف الرقمية ترمز إلى التحول الرقمي؛
- –تجسيد لأراضي زراعية ولأشعة الشمس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.772 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.772 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج ورقة بنكية من البوليمير من فئة 20 درهما تخليدا للذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج ورقة بنكية من البوليمير من فئة 20 درهما، تخليدا للذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.
- المادة الثانيةتتداول الورقة البنكية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على المواصفات التالية:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.