مرسوم رقم 2.20.01 بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
مرسوم بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادتين 22 و 24 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.01 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2020 وينتهي في 31 ديسمبر 2020.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1441 (24 يناير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.