المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.20.291 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس - ماسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.291 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.291 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس - ماسة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتوسع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس – ماسة، كما هي محددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.158 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970)، لتشمل
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية