مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.452

مرسوم بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (رقم 2.20.452)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) ولا سيما المادة 34 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ذي الحجة 1441 (23 يوليو 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يقصد بمصطلح "الإدارة" في مفهوم المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.