مادة madda
FR

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.452 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (رقم 2.20.452)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيقصد بمصطلح "الإدارة" في مفهوم المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان