المادة الثانية
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.452 — madda.ma
مرسوم بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (رقم 2.20.452)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيقصد بمصطلح "الإدارة" في مفهوم المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.